الحر العاملي

286

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسلبه إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك . ( 5495 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات . 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس . 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي وأزراره محللة ، قال : لا ينبغي ذلك . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) إن حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط . أقول : تقدم وجهه . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس .

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 238 و 229 - صا ج 1 ص 197 للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في 2 / 16 من القيام . ( 4 ) يب ج 1 ص 229 - صا ج 1 ص 197 أورده أيضا في 2 / 40 ( 5 ) يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 197 ( 6 ) يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في 4 ر 24 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 84 .